الحر العاملي

14

وسائل الشيعة ( آل البيت )

هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في حديث الاسراء ، نحوه ( 1 ) . [ 4390 ] 6 - وبإسناده عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا جئت بالخمس صلوات لم تسأل عن صلاة ، وإذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم . [ 4391 ] 7 - وبإسناده عن الحسن بن علي بن أبي طالب ( عليهما السلام ) ، أنه قال : جاء نفر من اليهود إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فسأله أعلمهم عن مسائل ، فكان مما سأله أنه قال : أخبرني عن الله عز وجل لأي شئ فرض هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت على أمتك في ساعات الليل والنهار ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إن الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيها ، فإذا دخلت فيها زالت الشمس ، فيسبح كل شئ دون العرش بحمد ربي جل جلاله ، وهي الساعة التي يصلي علي فيها ربي جل جلاله ، ففرض الله علي وعلى أمتي فيها الصلاة ، وقال : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) ( 1 ) وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنم يوم القيامة فما من مؤمن يوافق تلك الساعة أن يكون ساجدا أو راكعا أو قائما إلا حرم الله جسده على النار ، وأما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم فيها من الشجرة فأخرجه الله عز وجل من الجنة ، فأمره الله ذريته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة ، واختارها الله لامتي فهي من أحب الصلوات إلى الله عز وجل وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات ، وأما صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب الله عز وجل فيها على آدم ( عليه السلام ) ، وكان بين ما أكل من الشجرة وبين ما تاب الله عز وجل عليه ثلاث مائة سنة من أيام الدنيا ، وفي أيام الآخرة يوم كألف سنة مما بين العصر

--> ( 1 ) تفسير القمي 2 : 12 . 6 - الفقيه 1 : 132 / 614 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان . 7 - الفقيه 1 : 137 / 643 . ( 1 ) الاسراء 17 : 78 .